ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٧ - الحديث ١١٨
وَاعَدَهُمْ فِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِي الْمَسِيرِ عَلَيْهِ وَ هُوَ يَحْتَاجُ أَنْ يَحِلَّ هُوَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ.
[الحديث ١١٨]
١١٨وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ فَإِذَا كَانَ تِلْكَ
لذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة
أحل لكن هذا لا يلبي، و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا [١]. و قال في المدارك: ذكر الشارح أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة
أو الإشعار مكروه لا محرم، و يشكل بأن مقتضى روايتي الحلبي و أبي الصباح التحريم و
لا معارض لهما. و أما ما ذكره المصنف من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على
المحرم، فلم أقف له على مستند. و غاية ما يستفاد من صحيحة هارون أن من لبس ثيابه
للتقية كفر ببقرة، و هي مختصة باللبس، و مع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على
وجود المعارض انتهى
[٢]. و هو حسن. قوله: أ رأيت إن اختلفوا
الحديث الثامن عشر و المائة: صحيح.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٢.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥١٩.