ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٧ - الحديث ١٠٧
[الحديث ١٠٦]
١٠٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تُرْبَةِ مَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً رَدَّهُ.
وَ مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فِي الْحَرَمِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَرْضَ بِهِ وَ إِذَا وَجَدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً ثُمَّ هُوَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَعْمَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ غَيْرَ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَيْضاً رَوَى.
[الحديث ١٠٧]
١٠٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَةِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَمَسَّ أَبَداً حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهَا فَيَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَالًا كَثِيراً قَالَ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُكَ فَلْيُعَرِّفْهَا
أقول: و لا يبعد تعميم الخبر بحيث يشمل البيوت في سائر البلاد، و إن
لم يقل به أحد، لورود النهي عن كثرة ارتفاع البيوت. الحديث السادس و المائة:
و لعله محمول على ما سوى القمامة.
و قال في الدروس: لا يجوز أخذ شيء من تربة المسجد و حصاه، فلو فعل وجب رده إلى موضعه في رواية محمد بن مسلم، و إلى مسجد في رواية زيد الشحام، و هو أشبه و الأولى على الأفضلية [١].
الحديث السابع و المائة: موثق كالصحيح.
و ظاهره جواز أخذها على هذا الوجه، فلا يتم الاستدلال بها على التحريم مطلقا.
[١]الدروس ص ١٤٠.