ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٢ - الحديث ٨٣
[الحديث ٨٢]
٨٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ.
[الحديث ٨٣]
٨٣مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ
و قال في موضع آخر منه: و في رواية أبي حمزة لو حج الأجير عن نفسه
وقع عن المنوب، و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب، فالمروي عن الكاظم عليه السلام
وقوعه عن نفسه، و يستحق المنوب ثواب الحج و إن لم يقع عنه. و قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما [١]. الحديث الثاني و الثمانون:
و في الكافي: عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف إلى آخره [٢].
و يمكن أن يكون التقييد بالحج بناء على أن الغالب أن المرأة لا تعرف مناسك الحج إلا بعد أن تحج. و فيه إشكال أيضا، لأنها إذا لم تعرف الحج الأول فلم تبرء ذمتها من حجها، فكيف تؤجر نفسها لغيرها؟ إلا أن يقال: إذا كانت فقيهة لا تخل بأركان الحج و إنما تخل بما يفسد الحج.
الحديث الثالث و الثمانون: حسن.
[١]نفس المصدر.
[٢]فروع الكافي ٤/ ٣٠٦، ح ١.