ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١ - الحديث ٧٢
[الحديث ٧١]
٧١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي كِتَابِهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَكَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَوْثَقَهَا فِي رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.
[الحديث ٧٢]
٧٢وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ- قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
و أما البيع و الصدقة بالثمن مع إقامة البدل، فإنما ورد في الهدي
الواجب، فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره، و مع ذلك فالأظهر كراهة
بيعه للنهي عنه في صحيحة ابن مسلم [١]. الحديث الحادي و السبعون:
و قد قطع العلامة في المنتهى بأنه بعطبه أو سرقته يرجع إلى الذمة، كالدين إذا رهن عليه رهن، فإن الحق متعلق بالذمة و الرهن، فمتى تلف الرهن استوفي من المدين، و قال: إنه لا يعلم فيه خلافا [٢].
و أطلق المحقق في الشرائع في هدي السياق لو سرق من غير تفريط لم يضمن [٣].
الحديث الثاني و السبعون: حسن كالصحيح.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٨٢.
[٢]منتهى المطلب ٢/ ٧٥٠.
[٣]شرائع الإسلام ١/ ٢٦٣.