ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٣ - الحديث ١٨٦
[الحديث ١٨٦]
١٨٦مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ الْبَيْتَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
و قال المحقق في الشرائع: لا كفارة في قتل السباع، ماشية كانت أو
طائرة، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده على رواية فيها ضعف [١]. و قال في المدارك: يمكن أن يكون مراده عدم تحريم صيدها، و أن يكون
المراد عدم الكفارة مع التحريم، كما هو الظاهر من كلامه في النافع، و كيف كان
فالأظهر سقوط الكفارة بقتل السباع مطلقا. و حكى العلامة في المختلف عن الشيخ في الخلاف و ابن بابويه و ابن
حمزة أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتل الأسد كبشا، لرواية أبي سعيد، و هي مع ضعف
سندها إنما تدل على لزوم الكبش بقتله إذا وقع في الحرم لا مطلقا، و حملها في
المختلف على الاستحباب، و هو أولى [٢]. الحديث السادس و الثمانون و المائة:
قوله عليه السلام: توهي أي: تخرقه أو تحل رباطه، فيذهب ما فيه.
قال في القاموس: الوهي الشق في الشيء، وهي كوعي و ولي تخرق و انشق و استرخى رباطه [٣]. انتهى.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٣.
[٢]مدارك الأحكام ص ٥٢٠.
[٣]القاموس المحيط ٤/ ٤٠٢.