ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٤ - الحديث ٦
لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.
[الحديث ٦]
٦وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَى عَظِيماً قُلْتُ قَدِ ابْتُلِيَ قَالَ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ وَ يَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ مَا كَانَ حَتَّى يَنْتَهِيَا إِلَى مَكَّةَ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى مَكَّةَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ فَإِذَا انْتَهَيَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمَا مَا كَانَ افْتَرَقَا حَتَّى يُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَى عَنْهُمَا إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
و اختلف في وجوب التفرقة في الحجة الأولى، فاختار ابنا بابويه و جمع
من الأصحاب الوجوب، و نقل عن ابن الجنيد أنه أوجب التفريق في الحجة الأولى من مكان
الخطيئة إلى أن يعود إليه، و يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار، و يمكن حملها على
الاستحباب جمعا، كما ذكره بعض المحققين. قوله عليه السلام: التي أحدثا
و قال ابن إدريس: الإتمام عقوبة و الثانية فرضه. و تظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة، و في كفارة خلف النذر و شبهه لو كان مقيدا بتلك السنة، و في المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته.
الحديث السادس: ضعيف.