ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢١ - الحديث ٢
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى جَامَعَ قَبْلَ التَّلْبِيَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١]
١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ
الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم و المتمتع بها، و لا
في الوطء بين القبل و الدبر. و نقل عن الشيخ في المبسوط [١] أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة، و هو ضعيف، لأن
المواقعة المنوط بها الإعادة تتناول الأمرين. و ألحق العلامة في المنتهى [٢] بوطئ الزوجة الزنا و وطئ الغلام، لأنه أبلغ في هتك الإحرام، فكانت
العقوبة عليه أولى بالوجوب. و هو غير بعيد، و إن أمكن المناقشة في دليله. و لا فرق
في الحج بين كونه واجبا أو مندوبا، لا طلاق النص. و إنما يفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر، و نقل عن
المفيد و أتباعه أنهم اعتبروا قبلية الوقوف بعرفة أيضا. الحديث الأول:
الحديث الثاني: حسن أو موثق.
[١]المبسوط ١/ ٣٣٦.
[٢]منتهى المطلب ٢/ ٨٣٧.