ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٩ - الحديث ١٠٤
[الحديث ١٠٣]
١٠٣ وَ الَّذِي رَوَاهُمُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ:إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يُفْعَلَ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَ أَنَّ مَا يَبْقَى الْأَفْضَلُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ لَحْمُ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى رَوَى.
[الحديث ١٠٤]
١٠٤فَضَالَةُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
الحديث الثالث و المائة:
و يمكن حمله على أنه عليه السلام بين الحكم المنسوخ من غير أن يكون الراوي أسقط التتمة.
قوله: و لا يجوز أن يخرج لحم الأضاحي لا يخفى منافاته لما سبق، و يمكن توجيهه.
الحديث الرابع و المائة: صحيح.
و قيل: كان روي عبارة حسين بن سعيد نقلا من كتابه، و لهذا قال فيما بعد