ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٣ - الحديث ٣٩٥
[الحديث ٣٩٣]
٣٩٣عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ فَلَيْسَا سَوَاءً الرَّمْيُ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ.
[الحديث ٣٩٤]
٣٩٤مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ هِيَ تُجْزِي عَنْهُمَا.
[الحديث ٣٩٥]
٣٩٥صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ
و الظاهر حمله على الكراهة، بل هو ظاهر الرواية. الحديث الثالث و التسعون و الثلاثمائة:
الحديث الرابع و التسعون و الثلاثمائة: مجهول.
قوله عليه السلام: و هي تجزي عنهما لعله محمول على ما إذا طافت المرأة طواف النساء.
الحديث الخامس و التسعون و الثلاثمائة: موثق بسنديه.
قوله عليه السلام: لا يضره حمله الأصحاب على ما إذا قدمه للضرورة أو ساهيا، فأما مع العمد بدون ضرورة، فالمقطوع به في كلامهم عدم الجواز و عدم الإجزاء.