ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٤ - الحديث ٣٧٥
شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.
[الحديث ٣٧٣]
٣٧٣عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.
[الحديث ٣٧٤]
٣٧٤عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:حَلْقُ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ.
[الحديث ٣٧٥]
٣٧٥مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ الْحَلْقُ عَلَى ثَلَاثَةِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ يَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ
الحديث الثالث و السبعون و الثلاثمائة:
الحديث الرابع و السبعون و الثلاثمائة: صحيح.
و قيل: يمكن تخصيصه بأهل مكة و من في حكمهم، بناء على أنه ينبغي توفير الشعر لكل عمرة.
أقول: و يمكن تخصيصه بعصر الرسول صلى الله عليه و آله و ما قرب منه، و يكون المراد كونه مثله عند الناس.
الحديث الخامس و السبعون و الثلاثمائة: مجهول.
و يدل على أن المراد بالصرورة من لم يحج، و إن لم يكن مستطيعا و حج ندبا و لعل التخصيص بالمندوب لكونه أخفى.