ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥ - الحديث ٩٦
[الحديث ٩٥]
٩٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِين [يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً] فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ.
[الحديث ٩٦]
٩٦وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ
و في النهاية: و في حديث القاسم" كان يقول للجزار: لا
تعرقبها" أي: لا تقطع عرقوبها، و هو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم و
الساق من ذوات الأربع، و هو من الإنسان فويق العقب [١]. الحديث الخامس و التسعون:
الحديث السادس و التسعون: حسن.
و لعل المراد أن الذي يجوز الأكل منه هو الأضحية، فأما إذا أكل من جزاء الصيد فعليه الفداء، أي: التصدق بالقيمة.
و يحتمل أن يكون المراد بالأضحية فداء الصيد، و الأول أوفق بما ذهب إليه الأصحاب.
و الأظهر أن المراد به أن الذي يجوز الأكل منه هو الأضحية، و أما الفداء فلا يجوز الأكل منه، و يجب التصدق به.
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ٢٢١.