ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨١ - الحديث ٢٠٧
[الحديث ٢٠٦]
٢٠٦الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يَكُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً فَقَالَ لَا عَلَيْكِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا كَمَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ الْهَدِيَّةُ.
[الحديث ٢٠٧]
٢٠٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
و قال في الدروس: صرف المال الموصى به في الحج الواجب متعين، و لو
خير الموصى بينه و بين الصرف في الفاطميين صرف في الحج، و لو كان الحج ندبا فمفهوم
الرواية أفضلية الصرف فيهم [١]. انتهى. أقول: يمكن المناقشة في فهم الأحبية من المفهوم، بل يحتمل التساوي،
لكن هو الظاهر من السياق. الحديث السادس و المائتان:
قوله: و لم يكن بها بأس أي: في عقائدها و كان إماميا.
قوله عليه السلام: لا أي: لا تحج عنها، فإنها لما كانت مملوكة لم يجب عليها الحج، و لكن حج لنفسك و ادع لها.
الحديث السابع و المائتان: صحيح.
[١]الدروس ص ٩٠.