ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٤ - الحديث ١٠٢
أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ قَالَ قُلْتُ وَ كَمْ مِقْدَارُ الْغَيْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ.
وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ رَوَى.
[الحديث ١٠٢]
١٠٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ لَا يُقْتَلُ وَ لَكِنْ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُؤْوَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَيُؤْخَذَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِي الْحَرَمِ وَ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ صَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-
قوله عليه السلام: و لكن يطوف
و قال المحقق: لا تجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر كالإغماء و البطن و ما شابههما [١].
الحديث الثاني و المائة: صحيح.
و يستفاد من هذه الروايات أن من هذا شأنه يمنع من السوق، و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى و لا يكلم، و ليس فيها لفظ التضييق عليه في ذلك، و إنما
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٣٣.