ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٥ - الحديث ٧١
فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَ يُجَنَّبُ الصَّبِيُّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَ يُفْعَلُ بِهِ جَمِيعُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ إِذَا فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ رَوَى.
[الحديث ٧٠]
٧٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ- لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَيْداً فَعَلَى أَبِيهِ.
[الحديث ٧١]
٧١مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
الحديث السبعون:
و ذكر الأصحاب أنه إذا أحرم الولي بالصبي، فعل به ما يجب على المحرم و جنبه ما يجتنبه. و لو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي. و ربما يخص الحكم بالصيد.
و كل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية و طواف و سعي و غير ذلك.
و يجب على الولي الهدي من ماله.
و قال المحقق: و روي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، و لو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي، و قيل: بجواز صوم الولي مطلقا.
الحديث الحادي و السبعون: صحيح.