ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٧ - الحديث ٢
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.
[الحديث ٢]
٢وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ
قوله عليه السلام: و تلبس ثوبا
ثم اعلم أن ما ذكرنا مبني على أن قوله" لإحرامها" متعلق باللبس. و يحتمل أن يكون صفة لقوله" ثيابها" فالاحتمال الأول فيه أظهر.
ثم الظاهر أن الغسل غسل الإحرام، إذ لو حمل الحائض على المستحاضة و الغسل على غسلها لا يلائم قوله" بغير صلاة" مع أنه ارتكاب للمجاز بغير ضرورة.
قوله عليه السلام: و لا تدخل المسجد أي: مسجد الشجرة عند الإحرام.
الحديث الثاني: صحيح.