ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٤ - الحديث ٢٦٧
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ رَوَى.
[الحديث ٢٦٦]
٢٦٦الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.
[الحديث ٢٦٧]
٢٦٧مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ
الحديث السادس و الستون و المائتان:
الحديث السابع و الستون و المائتان: ضعيف.
قوله: و هو محرم في الحل لا يخفى ما فيه من الاضطراب، إذ المفروض أولا أيضا في سائر الأحكام كان المحرم في الحل، فإعادة السائل لا وجه له، و الاختلاف في الجواب أيضا مشكل إلا أن يحمل على التخيير.
و الحكم بالقيمة في المحرم في الحرم، مع أنه غالبا أقل من الدم أشكل، إلا أن يحمل على أن المراد القيمة أيضا مع الدم، و يحمل القيمة المذكورة أولا