ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٣ - الحديث ٢٦٥
[الحديث ٢٦٣]
٢٦٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.
وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ السِّلَاحِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ غَيْرِهِ رَوَى.
[الحديث ٢٦٤]
٢٦٤سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عأَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٢٦٥]
٢٦٥وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ السِّلَاحَ
الحديث الثالث و الستون و المائتان:
الحديث الرابع و الستون و المائتان: صحيح.
و اختلف في لبس السلاح لغير الضرورة، فذهب الأكثر إلى تحريمه، و استدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان الآتية و هذه الرواية، و مقتضاها لزوم الكفارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف، و لا نعلم به قائلا.
و يمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع و البيضة، و معه يسقط الاحتجاج بها، و القول بالكراهة متجه، إلا أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك، مع انتفاء الحاجة إليه، أما مع الحاجة فيجوز إجماعا.
الحديث الخامس و الستون و المائتان: صحيح.