ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٢ - الحديث ٢٦٢
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُحْرِماً بَلْ يُجِيبُهُ بِكَلَامٍ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى.
[الحديث ٢٦١]
٢٦١مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ إِحْرَامُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ.
وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى.
[الحديث ٢٦٢]
٢٦٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ
قوله: و لا يجوز للمحرم أن يلبي
الحديث الحادي و الستون و المائتان: صحيح.
قوله: و لا ينبغي للمحرم لا خلاف في انتفاء التحريم.
الحديث الثاني و الستون و المائتان: مجهول.