ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٩ - الحديث ٢٥٥
[الحديث ٢٥٤]
٢٥٤مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.
وَ إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى.
[الحديث ٢٥٥]
٢٥٥مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ أَكَلَ لَحْمَ صَيْدٍ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ
أن التكرير أحوط. و كذا الكلام في الطيب [١]. الحديث الرابع و الخمسون و المائتان:
و قال في الدروس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم، كالخف و الشمشك، فيفدي بشاة لو فعله، و لو اضطر فلا شيء عليه عند الشيخ. و قيل: يجب. و يجب شقه عن ظهر القدم على الأصح، لرواية محمد بن مسلم، و في الخلاف لا يجب لمقطوعة رفاعة [٢].
الحديث الخامس و الخمسون و المائتان: مرسل.
و قال في التحرير: لو أكل لحم صيد و لم يعلم ما هو وجب عليه دم شاة [٣].
قوله: لا يدري ما هو أي: من أنواع الصيد و ما يلزمه من الكفارة.
[١]مدارك الأحكام ص ٥٤١.
[٢]الدروس ص ١٠٧.
[٣]التحرير ص ١١٩.