ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٨ - الحديث ٢٥٣
[الحديث ٢٥٢]
٢٥٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
[الحديث ٢٥٣]
٢٥٣وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ فَلْيَلْبَسْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
الحديث الثاني و الخمسون و المائتان:
و أجمع العلماء كافة على أن المحرم إذا لبس ما لا يحل له لبسه وجبت عليه الفدية دم شاة، حكاه في المنتهى.
الحديث الثالث و الخمسون و المائتان: صحيح.
و اختلف في تكرر الكفارة عند تكرر اللبس، فقيل: لو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم تتكرر، و إن اختلف تكررت.
و اعتبر الشيخ و جمع من الأصحاب في التكرار اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة.
و ذهب بعضهم إلى التكرار مع اختلاف صنف الملبوس، كالقميص و السراويل و إن اتحد الوقت، و به جزم في المنتهى. و ربما ظهر من كلامه في موضع آخر تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا.
و قال في المدارك: الأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم، و إنما يحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التكفير، و لا ريب