ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٣ - الحديث ٢٠٤
[الحديث ٢٠٤]
٢٠٤وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
و كان محمد بن أبي بكر هو ابن همام الثقة [١]. و زكريا مشترك. و مقتضى الرواية وجوب ثلاث قيم لا دم و قيمتان، و بمضمونها أفتى
المحقق في النافع
[٢]. و قال في الشرائع: من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمة للحرم و
أخرى لاستصغاره [٣]. و نسبه في النافع إلى الشيخ، و كان الحامل للشيخ على ذلك ورود
الأخبار الكثيرة بوجوب الدم في الطير، فتكون القيمة الواحدة كناية عنه. و هو غير
بعيد، إلا أن الدم لا يجب في جميع أفراد الطير. و ذكر في الدروس أن الضمير في" إياه" يمكن عوده إلى الحرم
و إلى الطير، قال: و تظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل، إلا أن يراد الاستصغار
بالصيد المختص بالحرم [٤]. انتهى. و قال في المدارك: لا ريب في تعين ما ذكره، لأن الضمير على الثاني لا
يعود إلى الطير مطلقا، و إنما يعود إلى الطير المحدث عنه و هو الحرمي، و في انسحاب
الحكم المذكور إلى غير الطير وجهان، أظهرهما: العدم [٥]. الحديث الرابع و المائتان:
[١]فيه خبط، فإنّ موسى من أصحاب الرضا عليه السلام و ابن همام كان في زمن الغيبة الصغرى، فكيف يروي الأوّل من الثاني، كذا في هامش النسخة.
[٢]المختصر النافع ص ١٢٧.
[٣]شرائع الإسلام ١/ ٢٨٨.
[٤]الدروس ص ١٠٢.
[٥]مدارك الأحكام ص ٥٢٦.