ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٠ - الحديث ٢٠٠
لِأَنَّ الصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لَا يَذْبَحِ الْحَيَّ وَ يُخَلِّيهِقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ فَإِنْ كَانَ تَعَمَّدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
[الحديث ٢٠٠]
٢٠٠رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُمَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ
قوله: و يحتمل أن يكون المراد
قوله رحمه الله: و من لبس قال المحقق و غيره: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله و لا لبسه، كان عليه دم شاة [١]، و الكل محمول على ما لم يقدر فيه فدية معينة.
الحديث المائتان: صحيح.
قوله عليه السلام: أو قلم ظفره أي: إذا قلم العشر في مجلس.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٩٨.