ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٨ - الحديث ١٩٧
[الحديث ١٩٦]
١٩٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الصَّيْدِ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ.
[الحديث ١٩٧]
١٩٧ وَ الَّذِي رَوَاهُمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُإِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الصَّيْدَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
في المنتهى بخطه الشريف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. و اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد
يأكل و يفدي، و اختلف فيه إذا كان عنده صيد و ميتة، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد
و يفدي مطلقا، و أطلق آخرون أكل الميتة. و قيل: يأكل الصيد إن أمكنه الفداء و إلا يأكل الميتة، و بعضهم فصل
بالجواز إذا كان الصيد مذبوحا، و بعدمه إن احتاج إلى أن يذبحه و يأكله. الحديث السادس و التسعون و المائة:
الحديث السابع و التسعون و المائة: موثق.