ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١٨ - الحديث ١٧٨
قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَةً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَ هِيَ مِنَ الْبَحْرِ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ.
وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً فَعَلَيْهِ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَةٌ فَإِنْ قَتَلَ كَثِيراً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى.
[الحديث ١٧٨]
١٧٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ
قوله: و كل شيء أصله من البحر
و الظاهر أن المراد أن الجراد و إن كان أصله غالبا من البحر، لكن كل شيء أصله من البحر و يعيش في البر فلا يجوز قتله.
و يحتمل أن يكون هي مبتدأ و قوله" من البحر" حالا منه، أي: الجراد البحري، و كل شيء أصله من البحر من غير الجراد أيضا فحكمه كذلك، و لعل الشيخ حمله على هذا الوجه، و حمل" لا ينبغي" على ظاهره، و جعل أول الخبر حكم جراد غير البحر.
و لا يخفى ما فيه، و يرد عليه أيضا أنه لم يظهر من الخبر حكم الأكل، إلا أن يتمسك بالإجماع على عدم الفرق.
الحديث الثامن و السبعون و المائة: صحيح.
اختلف في قتل الجرادة، فذهب بعض إلى أن فيه تمرة، و قيل: كف من