ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٨ - الحديث ١٥٧
تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ شَاةٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١٥٧]
١٥٧مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ الْفَرْخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ رَمَى شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ فَجَرَحَهُ وَ مَضَى لِوَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ
و ظاهر تلك الأخبار لزوم القيمة لبيض الحمام مطلقا، سواء كان محلا في
الحرم أو محرما فيه، و حمل الشيخ القيمة على القيمة الشرعية، و هو قيمة الطير
فيقرب من الدرهم. و الحاصل أن هذه الأخبار تدل على خلاف ما هو المشهور من التفصيل في
حكم البيضة. الحديث السابع و الخمسون و المائة:
قوله: يشتري به علفا قال الفاضل التستري رحمه الله: في المنتهى بخطه الشريف بدله" اشترى" و يظهر من الدروس حيث جعل هذه الرواية في معنى رواية ابن فضيل أنه سقط" أو" و هو الظاهر، إذ الصدقة بالقيمة يخالف العلف، فتفسير أحدهما بالآخر غير حسن، و هذه النسخة موافقة لما لاحظناه من بعض النسخ.
قوله: فعليه فداؤه لا خلاف فيه بين الأصحاب ظاهرا، و ذكر الشيخ و جماعة أنه يلزم الفداء لو