ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٧ - الحديث ١٢٤
حَيْثُ كَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.
وَ مَنْ نَتَفَ رِيشَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ بِتِلْكَ الْيَدِ رَوَى.
[الحديث ١٢٣]
١٢٣مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ رِيشَةَ حَمَامَةٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ يُطْعِمُ بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا.
وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرَجَ شَيْءٌ مِنْ طُيُورِ الْحَرَمِ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَنْ أَخْرَجَ وَجَبَ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٢٤]
١٢٤مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا يَتَصَدَّقُ بِهِ
الحديث الثالث و العشرون و المائة:
و قال في الدروس: من نتف ريشة من حمام الحرم، فعليه صدقة بتلك اليد و لا تجزي بغيرها، و الظاهر تعددها بتعدد الريش، و لا تسقط الصدقة بنبات الريش، و في التعدي إلى غيرها و إلى نتف الوبر نظر، و يمكن هنا الأرش، و كذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة، و الأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، و لو نتف بغير يده تصدق بما شاء [١].
الحديث الرابع و العشرون و المائة: صحيح.
و ذهب الأصحاب إلى أن من أخرج صيدا من الحرم، وجب عليه إعادته.
[١]الدروس ص ١٠٣.