ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٩ - الحديث ١٧
[الحديث ١٦]
١٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ ذَلِكَ وَ إِذَا جَامَعَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَ جَزُوراً ثُمَّ يَطُوفَ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ فَبَقَرَةً أَوْ شَاةً رَوَى.
[الحديث ١٧]
١٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ
تكون مكرهة أو مطاوعة، و صرح العلامة و من تأخر عنه بفساد حجها مع
المطاوعة و وجوب إتمامه و القضاء كالحرة، و أنه يجب على المولى الإذن لها في
القضاء و القيام بمئونته، لاستناد الفساد إلى فعله، و توقف فيه بعض المتأخرين و هو
في محله. الحديث السادس عشر:
الحديث السابع عشر: حسن.
و في الكافي: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية إلى آخره [١]. و هو الصواب.
و أجمع الأصحاب على أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، كان حجه صحيحا و عليه بدنة لا غير.
و قطع في كلام الأصحاب بأن من طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط فما
[١]فروع الكافي ٤/ ٣٧٨ ح ٣، و كذا في المطبوع من المتن.