ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٤ - الحديث ٢٩
قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ الزِّينَةِ.
[الحديث ٢٨]
٢٨الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا يَدَّهِنُ بِالطَّيِّبِ الرَّائِحَةِ وَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَ الشَّيْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا شَاءَ وَ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَدْهَانِ الَّتِي فِيهَا طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا كَانَ مِمَّا تَبْقَى رَائِحَتُهُ إِلَى بَعْدِ الْإِحْرَامِ وَ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سَائِرِ الْأَدْهَانِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا طِيبٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ مَا لَمْ يُحْرِمْ فَإِذَا أَحْرَمَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَدْهَانُ كُلُّهَا إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَسْتَعْمِلُ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ طِيبٌ مِثْلَ الشَّيْرَجِ وَ السَّمْنِ.
[الحديث ٢٩]
٢٩رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا
الحديث الثامن و العشرون:
و لعل قوله" للزينة" تعليل لا تقييد، بقرينة ما مر.
قوله: و لا يجوز استعمال الأدهان هذا كلام الطوسي قدس سره، و تم كلام المقنعة عند قوله" إذا شاء" و لعله أعرض عن كلام المفيد و ذكر مختاره، أو حمل كلامه على ما قبل الإحرام، أو على الضرورة، و إلا فآخر كلامه ينافي ظاهر كلام المفيد، كما لا يخفى.
الحديث التاسع و العشرون: ضعيف.