ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٢ - الحديث ١
٢٤- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ فِي إِحْرَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِشُرُوطِ الْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ كُلِّهِ إِلَّا خَلُوقَ الْكَعْبَةِ خَاصَّةًيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ١]
١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عإِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِفَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامهالحديث الأول:
و أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج و غيره. و اختلف كلام