الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢١ - باب وليّ العقد على الصّغار
تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر".
قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك قال" لا، لأن لها الخيار إذا أدركت"، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال" يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية".
[١٠]
٢١٤٦٦- ١٠ (التهذيب ٧: ٣٨٢ رقم ١٥٤٣) ابن عيسى، عن السراد، عن العلاء، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن الصبي يزوج الصبية، قال" إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب"، قلت: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره قال" لا".
[١١]
٢١٤٦٧- ١١ (التهذيب ٧: ٣٨٢ رقم ١٥٤٤) ابن عيسى، عن السراد، عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر ع: متى يجوز للأب أن يزوج ابنته و لا يستأمرها قال" إذا جازت تسع سنين فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت [١] تسع سنين"، قلت
- الاصطلاح العقلي مثل أن يجعلوا لفظ التناقض في الشرع للمتخالفين كالسواد و الحلاوة لحكمنا بجواز اجتماعها. «ش».
[١] . قوله «كان الخيار لها إذا بلغت» قال الشيخ المحقّق الأنصاري «ره» في هذا الخبر و ما في معناه إنّه لم يقل به أحد، و أعرض عنه الأصحاب، و هذا سهو منه- رحمه اللّه-