الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٧ - باب وليّ العقد على الصّغار
قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصداق ثم مات، من أين يحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال" من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين".
[٧]
٢١٤٦٣- ٧ (التهذيب ٧: ٣٨٨ رقم ١٥٥٦) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان قال" إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم"، قلت: فهل يجوز طلاق الأب قال" لا".
[٨]
٢١٤٦٤- ٨ (التهذيب ٩: ٣٨٢ رقم ١٣٦٥) التيملي، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء و أبي العباس و عبيد بن زرارة (الكافي ٧: ١٣٢) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٩]
٢١٤٦٥- ٩ (الكافي ٥: ٤٠١ و ٧: ١٣١) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد [١] (التهذيب ٩: ٣٨٢ رقم ١٣٦٦) التيملي، عن محمد بن علي، عن السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء، قال: سألت أبا جعفر ع عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما، و هما غير مدركين، فقال" النكاح
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٨ رقم ١٥٥٥ بهذا السند أيضا.