الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٦ - باب وليّ العقد على الصّغار
يكن ضمنه فهو على الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له، و إن لم يكن ضمن"، و قال" إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه، و إذا زوج الابنة جاز" [١].
بيان
يعني بالابن و الابنة الكبيرين، و في بعض النسخ فذلك إلى أبيه بالياء و هو تصحيف.
[٥]
٢١٤٦١- ٥ (الكافي ٥: ٤٠٠) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال" إن كان لابنه مال فعليه المهر، و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن" [٢].
[٦]
٢١٤٦٢- ٦ (الكافي ٥: ٤٠٠) محمد، عن الأربعة [٣] (التهذيب ٩: ١٦٩ رقم ٦٨٧) الحسين عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع (التهذيب ٧: ٣٦٨ رقم ١٤٩٣) التيملي، عن ابن زرارة، عن الحسين بن علي، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٩ رقم ١٥٥٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٩ رقم ١٥٥٨ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٨٩ رقم ١٥٥٧ بهذا السند أيضا.