الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦١ - باب التمتّع بالأبكار و ما يوجب منه العار
فليست مخدوعة".
[١٢]
٢١٣٧٧- ١٢ (التهذيب ٧: ٢٥٥ رقم ١١٠١) محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني، عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن ع: إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها و أشهدت اللَّه و ملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول فكتب ع" التزويج الدائم لا يكون إلا بولي و شاهدين [١]، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك اللَّه".
بيان
هذا الخبر محمول على التقية كما هو ظاهر من سياقه و فحواه و إشهادها اللَّه و الملائكة لأجل أنه لا يصح عندهم النكاح إلا بولي و شهود، و لعل الإمام ع كان يعلم أن المرأة كانت بكرا أو أنه نبه السائل بذلك إلى أنها إن كانت بكرا لا يقتضها لئلا يظهر أمرها كما دل عليه قوله ع استر و اكتم.
[١٣]
٢١٣٧٨- ١٣ (الكافي [٢] التهذيب ٧: ٢٥٤ رقم ١٠٩٩) أحمد، عن
[١] . قوله «لا يكون إلّا بوليّ و شاهدين» يجب حمله على البكر و لا حاجة الى الحمل على التّقيّة لأنّ الأب وليّ على البكر كما يأتي إن شاء اللّه تعالى، و قال الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه- رحمه اللّه-: لا ولاية لأحد على المرأة إلّا لأبيها ما لم تتزوّج و كانت بكرا، فإن كانت ثيّبا فلا يجوز تزويج أبيها عليها إلّا بأمرها، انتهى. «ش».
[٢] . لا يوجد هذا الحديث في الكافي المطبوع.