الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٢ - باب التمتّع بالأبكار و ما يوجب منه العار
محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الظريف [١]، عن (الفقيه ٣: ٤٦١ رقم ٤٥٩٣) أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها".
بيان
حمل هذا الخبر في التهذيبين تارة على الكراهية و أخرى على الصبية و أخرى على التقية، كما يستفاد من الأخبار المتقدمة.
[١٤]
٢١٣٧٩- ١٤ (التهذيب ٧: ٢٥٣ رقم ١٠٨٩) أحمد، عن أبي الحسن علي [٢]، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللَّه ع قال" لا تمتع بالمؤمنة فتذلها".
بيان
طعن فيه في التهذيبين تارة بقطع الإسناد و الشذوذ، و حمله أخرى على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف لما يلحق أهلها من العار.
[١٥]
٢١٣٨٠- ١٥ (التهذيب ٧: ٢٧١ رقم ١١٦١) ابن محبوب، عن البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد اللَّه ع
[١] . في التهذيب و الاستبصار: عن أبي الحسن ظريف، و قد أشار جامع الرّواة ج ١ ص ٤٢٣ الى هذا الحديث عنه تحت عنوان ظريف بن ناصح بيّاع الأكفان، ثقة.
[٢] . في التهذيب: عن أبي الحسن، و لكن في الاستبصار: كما في الأصل.