الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٩ - باب التمتّع بالأبكار و ما يوجب منه العار
قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، أ فأفعل ذلك قال" نعم، و اتق موضع الفرج"، قال:
قلت: و إن رضيت بذلك، قال" و إن رضيت فإنه عار على الأبكار".
[٧]
٢١٣٧٢- ٧ (التهذيب ٧: ٢٥٤ رقم ١٠٩٧) بهذا الإسناد، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن التمتع بالأبكار اللواتي بين الأبوين، فقال" لا بأس، و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب" [١].
بيان
" القشب" ما لا خير فيه.
[٨]
٢١٣٧٣- ٨ (التهذيب ٧: ٢٥٤ رقم ١٠٩٨) أبو سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها [٢]، قال" لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك".
- و هذه كلّها مبالغة في توسعة المتعة مخالفة العامّة أوجبت أوهام بعض الرواة، فلا يجوز نكاح أمة إلّا بإذن مواليها رجلا أو امرأة، و كذلك نكاح البكر بغير إذن أبيها. «ش».
[١] . قوله «و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب» ناظر إلى أصل المتعة، فإنّ العامّة ينكرون أصلها و لا يفرّقون بين البكر و الثيب، و هذا الخبر أيضا مرسل و لعلّه الخبر السابق بعينه بلفظ آخر، و ليس فيه التصريح بعدم إذن أبيها، و لعلّ الزيادة في الرواية الأولى من أوهام الراوي استنبطه فرواها بالمعنى على ما فهمه. «ش».
[٢] . قوله «بلا إذن أبويها» هذا أيضا خبر أبي سعيد السابق بعينه، إلّا إنّه صرّح هنا بالحلبي، و في الرواية الأولى عمّن رواه، و في الثانية سئل و الكلام فيه كالكلام في الأولى و الظاهر إنّ بعض الرواة نقلها بالمعنى على ما فهم. «ش».