الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٧ - باب التمتّع بالأبكار و ما يوجب منه العار
باب التمتع بالأبكار و ما يوجب منه العار
[١]
٢١٣٦٦- ١ (الكافي ٥: ٤٦٢) الثلاثة (التهذيب ٧: ٢٥٥ رقم ١١٠٢) محمد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن (الفقيه ٣: ٤٦١ رقم ٤٥٩٢) حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج البكر [١] متعة، قال" يكره للعيب على أهلها".
[١] . قوله «في الرّجل يتزوّج البكر ...» لعلّ الرّاوي كان يزعم عدم جواز التّمتّع بالبكر و لو بإذن أبيها، فردّ عليه السلام: و لا يدلّ على جوازه بغير إذن أبيها إن كان له أب و كذلك أربعة أخبار بعده، قال السلطان- رحمه اللّه-: يشمل هذا الخبر من لها أب من دون إذنه و من ليس لها، بل مع وجود الأب و الإذن أيضا، و قيّد بعض الأصحاب الكراهة بمن ليس لها أب سلطان «ره». و أقول لا مضايقة عن الكراهة و إن أذن أبوها، و لكن مع عدم إذنه فالأصحّ عدم صحّة المتعة كما يجيء إن شاء اللّه تعالى.
«ش».