الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٠ - باب أنّه لا تصدّق مدّعية الرّضاع أو حرمه اخرى إلّا ببيّنة
ابن محبوب، عن القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن عيسى ابن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين ع في رجل ادعى على امرأة أنه قد تزوجها بولي و شهود و أنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود، و لم يوقتا وقتا.
فكتب" إن البينة بينة الرجل، و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة و تريد أختها فساد النكاح، فلا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها".
[٩]
٢١١٩١- ٩ (التهذيب ٦: ٢٣٦ رقم ٥٨١ و ٣١١ رقم ٨٦٠) الصفار، عن القاساني، عن الجوهري، عن المنقري، عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد اللَّه ع، مثله.
بيان
إنما استحق الزوج بضع المرأة لسبق بينته و ثبوت دعواه قبل دعوى أخت المرأة، و هي تدعي أمرا يستلزم فسادا فلا يسمع دعواها، فإن ادعت أمرا صحيحا كأن تدعي سبق نكاحها أو وقوع دخول بها و لم يقع دخول بعد بأختها سمعت و رد دعوى الزوج.