الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٨ - باب أنّه لا تصدّق مدّعية الرّضاع أو حرمه اخرى إلّا ببيّنة
بيان:
هكذا في التهذيب و في الكافي: فإنها قالت و ادعت بأني أرضعتهما،" و لا تنقم" أي لا تعاقب، و من جعله بالعين فأراد لا يقال لها نعم.
[٣]
٢١١٨٥- ٣ (التهذيب ٧: ٣٢٣ رقم ١٣٣٠) التيملي، عن ابن زرارة و أخويه محمد و أحمد، عن أبيهما، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال" يعلم ذلك غيرها" قلت: لا، قال" لا تصدق إن لم يكن غيرها".
[٤]
٢١١٨٦- ٤ (الكافي ٥: ٤٤٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: إن ابني و ابنة أخي في حجري و أردت أن أزوجها إياه، فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما، قال: فقال" كم"، قلت: ما أدري، قال" فأدارني [١] على أن أوقت"، قال: فقلت: ما أدري، قال: فقال" زوجه".
بيان
" أوقت" أي أعين عدد الرضعات.
[٥]
٢١١٨٧- ٥ (التهذيب ٧: ٤٣٣ رقم ١٧٢٦) ابن محبوب، عن أحمد، عن (الكافي ٥: ٥٦١ الفقيه ٣: ٤٧٠ رقم ٤٦٤٠) السراد، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في الكافي المطبوع: فأدراني.