الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٢ - باب نكاح القابلة
(الفقيه ٣: ٤١٠ رقم ٤٤٣١) عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن القابلة أ يحل للمولود أن ينكحها قال" لا، و لا ابنتها، هي كبعض أمهاته".
[٤]
٢١١٩٥- ٤ (الكافي ٥: ٤٤٨ الفقيه ٣: ٤١٠ رقم ٤٤٣٢) و في رواية ابن عمار، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قال" إن قبلت و مرت فالقوابل [١] أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه".
[٥]
٢١١٩٦- ٥ (الكافي ٥: ٤٤٨) حميد بن زياد، عن عبيد اللَّه [٢] بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، عن أبان، عن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها".
[٦]
٢١١٩٧- ٦ (التهذيب ٧: ٤٥٥ رقم ١٨٢٤) ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن ع عن القابلة تقبل الرجل، أ له أن يتزوجها فقال" إن كانت قد قبلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قبلته و ربته و كفلته فإني أنهى نفسي عنها و ولدي"، و في خبر آخر" و صديقي".
[٧]
٢١١٩٨- ٧ (التهذيب ٧: ٤٥٥ رقم ١٨٢١) ابن محبوب، عن أحمد، عن
[١] . جمع قابلة، و هي المرأة التي تأخذ الولد عند الولادة.
[٢] . في الكافي المطبوع عبد اللّه بن أحمد، و لا يفرق فهو أبو العبّاس عبد (عبيد) اللّه بن أحمد بن نهيك النخعيّ، كوفي، ثقة.