الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٣
[١٦]
٢١٥٧٧- ١٦ (الكافي ٥: ٣٨٠ التهذيب ٧: ٣٦٧ رقم ١٤٨٦) السراد، عن أبي جميلة، عن المعلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها.
قال: فقال" أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة و يكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة"، قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد لمن يكون الميراث قال" يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها".
[١٧]
٢١٥٧٨- ١٧ (الكافي ٦: ١٠٦) الثلاثة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل تزوج امرأة على مائة شاة، ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها و قد ولدت الغنم قال" إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها و نصف أولادها، و إن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الأولاد بشيء".
[١٨]
٢١٥٧٩- ١٨ (الكافي ٦: ١٠٧) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق.
[١٩]
٢١٥٨٠- ١٩ (التهذيب ٧: ٣٦٨ رقم ١٤٩١) التيملي، عن العباس بن عامر، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: رجل تزوج امرأة و مهرها مهرا فساق إليها غنما و رقيقا فولدت عندها، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال" إن كان ساق إليها ما ساق و قد