الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٣ - باب المهر و السّنّة فيه
تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي على محمد و آله صلى اللَّه عليه و آله مائة مرة ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه اللَّه حوراء عيناء، و جعل ذلك مهرها، ثم أوحى اللَّه إلى نبيه ص أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللَّه ص، و أيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه و استحق من اللَّه أن لا يزوجه حوراء" [١].
[١٤]
٢١٥٢٤- ١٤ (التهذيب ٧: ٣٦١ رقم ١٤٦٤) محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد اللَّه ع فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال: فقال" السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة، و لا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه.
قال: قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها قال" لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن يستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته، فلا شيء لها".
بيان
هذان الخبران أوردهما في الفقيه [٢] من دون نسبة لهما إلى المعصوم ع
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٥٦ رقم ١٤٥١ بهذا السند أيضا.
[٢] . ٣: ٣٩٩ و ٤٠٠.