الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٥٢ - باب المهر و السّنّة فيه
بيان:
يعني ستة دوانق كما أشرنا إليه، و الدانق وزن ثماني حبات من أوسط الشعير.
[١٢]
٢١٥٢٢- ١٢ (التهذيب ٧: ٣٥٦ رقم ١٤٤٩) الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان صداق النساء على عهد النبي ص اثنتي عشرة أوقية و نشا، قيمتها من الورق خمسمائة درهم".
بيان
الورق مثلثة و ككتف الدراهم المضروبة.
[١٣]
٢١٥٢٣- ١٣ (الكافي ٥: ٣٧٦) محمد، عن أحمد، عن البزنطي، عن الحسين [١] بن خالد و علي، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن ع عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم فقال" إن اللَّه تبارك و تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة
- كمال تبحّره، و لو لم يكن عمر يدّعي أولويّة بالخلافة و لا غيره له ذلك لم يكن جهله موجبا للطّعن. «ش».
[١] . ربّما يوجد في بعض نسخ الكافي محمّد، عن البزنطي و كأنّه سقط أحمد من قلم النسّاخ لاشتراك الاسمين و شبّهه بالتكرار و هو مثبت في نسخ التهذيب، حيث نقل عن الكافي و ربّما يوجد في بعض النّسخ الحسن بن خالد، فإن صحّ فلعلّه أخو محمّد ابن خالد البرقي و هو ثقة- منه رحمه اللّه.
أقول: في الكافي و التهذيب: محمّد، عن البزنطي.