الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١٥ - باب وليّ العقد على الصّغار
[٢]
٢١٤٥٨- ٢ (الكافي ٥: ٣٩٤) محمد، عن (التهذيب ٧: ٣٨١ رقم ١٥٤١) ابن عيسى، عن (الفقيه ٣: ٣٩٥ رقم ٤٣٩١) ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها قال" يجوز عليها تزويج أبيها".
[٣]
٢١٤٥٩- ٣ (التهذيب ٧: ٣٨١ رقم ١٥٤٢) ابن عيسى، عن ابن يقطين، عن أخيه، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ع، أ تزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال" لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها".
[٤]
٢١٤٦٠- ٤ (الكافي ٥: ٤٠٠) محمد، عن عبد اللَّه بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن البقباق قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير، قال" لا بأس"، قلت: يجوز طلاق الأب قال" لا".
قلت: على من الصداق قال" على الأب إن كان ضمنه لهم، فإن لم
- فأجاب عليه السلام: لا، أي ليس لها الولاية بأن تفسخ العقد بنفسها، بل لها أن يظهر عدم رضاها لأبيها فيفسخه أبوها لئلّا ينافي ما يأتي من اختيارها بعد البلوغ. «ش».