الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٨ - باب التمتّع بالأبكار و ما يوجب منه العار
[٢]
٢١٣٦٧- ٢ (الكافي ٥: ٤٦٢) محمد، عن ابن عيسى و أخيه بنان، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها".
[٣]
٢١٣٦٨- ٣ (الكافي ٥: ٤٦٢) الثلاثة، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه ع في البكر يتزوجها الرجل متعة قال" لا بأس ما لم يقتضها".
[٤]
٢١٣٦٩- ٤ (الكافي ٥: ٤٦٣) الثلاثة، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتمتع من الجارية البكر، قال" لا بأس بذلك ما لم يستصغرها".
[٥]
٢١٣٧٠- ٥ (الفقيه ٣: ٤٦٦ رقم ٤٦١١) ابن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن التمتع بالأبكار فقال" هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن به و ليستعففن".
[٦]
٢١٣٧١- ٦ (التهذيب ٧: ٢٥٤ رقم ١٠٩٦) محمد بن أحمد، عن موسى ابن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد القماط، عمن رواه [١]
[١] . قوله «عمّن رواه حديث مرسل لا حجّة فيه» و قد روى أخبار تدلّ على جواز التمتّع بالأمة من غير إذن مولاها، و الحق أن يعرض عن جميعها، و قد روى في بعض الروايات كما يأتي إنّه يجوز التمتّع بأمة المرأة بغير إذن مولاتها، و لا يجوز بأمة الرّجل،-