الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٩ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
أبي جعفر ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم قد رضع عشر رضعات [١] يروى الصبي و ينام".
[٢٢]
٢١١٥٣- ٢٢ (التهذيب ٧: ٣٢٤ رقم ١٣٣٤) التيملي، عن النخعي، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن البصري [عن أبي عبد اللَّه ع [٢]]، قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا"، قلت: و ما المجبور قال" أم مربية أو لم ترب، أو ظئر تستأجر، أو خادم تشترى، أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه".
[٢٣]
٢١١٥٤- ٢٣ (الفقيه ٣: ٤٧٧ رقم ٤٦٧٢) حريز، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا"، قلت: و ما المجبور قال:" أم مربية، أو ظئر تستأجر، أو خادم تشترى".
بيان
" المجبور" في بعض نسخ الفقيه بالمهملة و كأن الجيم هو الأصح كما في نسخة أخرى منه، و في التهذيبين من الجبر.
قال في التهذيبين: هذا الخبر متروك الظاهر لأنه قد يحرم من الرضاع ما
[١] . قوله «ثمّ قد رضع عشر رضعات» لو كان هذا الخبر حجّة لكان معارضا لما يدلّ على عدم تحريم العشر، لكن في طريق محمّد بن سنان و هو ضعيف مع انّه ليس في طريق غيره هذه الزيادة فيضعف التمسّك بها، و ظاهر انّ الروايات الثلاث عن حريز، عن فضيل بن يسار لخبر واحد. «ش».
[٢] . ما بين القوسين أثبتناه من التهذيب.