الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤١ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين".
[٢٧]
٢١١٥٨- ٢٧ (الفقيه ٣: ٤٧٧ رقم ٤٦٧٣ التهذيب ٧: ٣١٨ رقم (١٣١٥) العلاء بن رزين، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرضاع فقال" لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة" [١].
بيان
هذا الخبر نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ و المتروكية.
[٢٨]
٢١١٥٩- ٢٨ (الكافي ٥: ٤٤٦) حميد، عن ابن سماعة، عن الميثمي، عن يونس بن يعقوب (الفقيه ٣: ٤٧٩ رقم ٤٦٨٢) ابن أبي عمير، عن يونس ابن يعقوب، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال" لا".
[٢٩]
٢١١٦٠- ٢٩ (التهذيب ٧: ٣٢٥ رقم ١٣٣٩) ابن محبوب، عن
[١] . قوله «من ثدي واحد سنة» هذه الرواية محمولة على التقيّة لاشتراط العامّة في الرّضاع سنة، و لعلّ المراد سنة الرّضاع أي في حولين، قال الشيخ في التهذيب هذا الخبر مخالف للأحاديث كلّها، و ما هذا سبيله لا يعارض الأخبار الكثيرة، انتهى.
و يحتمل أن يكون سنة بالضمّ أي للطريقة الشرعية، فلا يحرم لبن الزّنا. «سلطان».