الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣٦ - باب حدّ الرّضاع الذي يحرم
أبيهما، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سمعته يقول" عشر رضعات لا تحرم".
[١٤]
٢١١٤٥- ١٤ (التهذيب ٧: ٣١٤ رقم ١٣٠١) عنه، عن النخعي، عن صفوان، عن حماد بن عثمان أو غيره، عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" خمس عشرة رضعة لا تحرم".
بيان
حمل في التهذيبين هذا الخبر على ما إذا كانت الرضعات متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى، فأما إذا كانت متوالية فإنها تحرم كما يأتي.
[١٥]
٢١١٤٦- ١٥ (التهذيب ٧: ٣١٥ رقم ١٣٠٤) محمد بن أحمد، عن أحمد، عن السراد، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة قال: قلت لأبي جعفر ع: هل للرضاع حد يؤخذ به فقال" لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما".
بيان
هكذا في النسخ التي رأيناها و الصواب و جارية بواو الجمع و أرضعتهما بضمير المثنى، و المعنى أن العشرين رضعة من امرأتين و فحلين، و بالتفريق غير