الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧١ - باب الرّجل يتزوّج المرأة فينكح ابنتها أو امّها
[٩]
٢١٠١٠- ٩ (الكافي ٥: ٤٣١) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن ابن بكير و ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج امرأة ثم تزوج أمها و هو لا يعلم أنها أمها قال" قد وضع اللَّه عنه جهالته بذلك"، ثم قال" إذا علم أنها أمها فلا يقربها و لا يقرب البنت حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة"، قلت:
فإن جاءت الأم بولد قال" هو ولده يرثه [١] و يكون ابنه و أخا امرأته" [٢].
[١٠]
٢١٠١١- ١٠ (الفقيه ٣: ٤١٨ ذيل رقم ٤٤٥٨) ابن رئاب [عن زرارة] [٣]، عن أبي جعفر ع مثله.
[١١]
٢١٠١٢- ١١ (الكافي ٥: ٤١٥) الأربعة، عن صفوان [٤] (التهذيب ٧: ٢٨٠ رقم ١١٨٦) ابن عيسى، عن التميمي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل باشر امرأة و قبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، فقال" إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس و إن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها".
بيان
في نسخ التهذيب، و في بعض نسخ الكافي امرأته فيخص الحلال و لا يشمل الزنى.
[١] . كلمة «يرثه» ليس في الكافي و التهذيب.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٨٥ ذيل رقم ١٢٠٤ بهذا السند أيضا.
[٣] . أثبتناه من الفقيه المطبوع.
[٤] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣٠ رقم ١٣٥٦ بهذا السند أيضا.