الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٩ - باب الرّجل يتزوّج المرأة فينكح ابنتها أو امّها
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ [١] فقال علي ع: إن هذه مستثناة و هذه مرسلةوَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ".
فقال أبو عبد اللَّه ع للرجل" أ ما تسمع ما يروي هذا عن علي ع" فلما قمت ندمت و قلت: أي شيء صنعت، يقول هو قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا، و أقول أنا قضى علي ع فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت تقول كان زلة مني فما تقول فيها فقال" يا شيخ تخبرني أن عليا ع قضى بها و تسألني ما تقول فيها" [٢].
بيان
في التهذيب كنت تقول بدل قلت تقول و في الإستبصار كنت أقول و لكل وجه.
[٦]
٢١٠٠٧- ٦ (الكافي ٥: ٤٢١) الثلاثة، عن جميل بن دراج (التهذيب ٧: ٢٧٣ رقم ١١٦٨) الحسين، عن ابن أبي عمير، عن جميل و حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الأم و الابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء تزوج ابنتها".
[٧]
٢١٠٠٨- ٧ (الفقيه ٣: ٤١٤ رقم ٤٤٤٧) جميل أنه سئل أبو عبد اللَّه
[١] . النّساء/ ٢٣.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٧٤ رقم ١١٦٩ بهذا السند أيضا.