الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٨ - باب الرّجل يتزوّج المرأة فينكح ابنتها أو امّها
[٤]
٢١٠٠٥- ٤ (التهذيب ٧: ٢٧٣ رقم ١١٦٥) محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ع" إن عليا ع كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد دخل بهن في الحجور و غير الحجور سواء و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو (أم خ ل) لم يدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما أبهم اللَّه".
[٥]
٢١٠٠٦- ٥ (الكافي ٥: ٤٢٢) الأربعة، عن صفوان، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللَّه ع فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوج بأمها فقال أبو عبد اللَّه ع" قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا"، فقلت: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي ع في هذا في الشمخية [١] التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا ع فسأله فقال له علي ع: من أين أخذتها فقال: من قول اللَّه عز و جلوَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
[١] . في الكافي: في هذه الشمخية، و في التهذيب: في هذه السمجيّة، و قال العلّامة الشيخ الطريحي أعلى اللّه مقامه الشريف في مجمع البحرين: الشمخيّة في قوله ما تفتخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ عليه السلام في هذه الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود من ألفاظ حديث مضطرب المتن غير خال من التعقيد و التغيير و كأنّها من الشمخ، و هو العلو و الرفعة، و في بعض نسخ الحديث السجيّة بالسين و الجيم، و هي كالاولى في عدم الظهور، و مع ذلك فقد رماه المحقّق (ره) بالشّذوذ لمخالفته لظاهر القرآن و هو جيّد.
انتهى كلامه رحمه اللّه.